04-30-11, 09:03 PM
|
#1
|
|
الملك يؤسس للحرية المنضبطة ويرسم حدود المسؤولية الإعلامية
[لايمكن مشاهده الصور والروابط الا بعد التسجيل ]
خادم الحرمين الشريفين
صدر أمس أمر ملكي بتعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر، الصادر عام 1421، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارتي الثقافة والإعلام، والعدل لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا.
وشملت التعديلات المادة التاسعة، والمواد (السادسة والسابعة والثامنة والثلاثين، والأربعين)، وتضمنت التأكيد على الالتزام بالنقد الموضوعي، وحظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. إضافة إلى حظر التعرض أو المساس بمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. ويمنع التعديل إثارة النعرات، والتعرض لوقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن.
وفرضت تعديلات المواد عقوبات على المخالفين تضمنت غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع المطبوعات، أو المشاركة الفضائية، وإغلاق محل المخالفة.
من جانبه كشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة لـ"الوطن" عن صدور لائحة تفسيرية قريبا حول التعديلات التي طالت النظام، تتضمن توضيحات عن آليات تشكيل اللجنة الاستئنافية. ووصف خوجة الأمر الملكي بأنه إجراء تنظيمي يكفل انسيابية وانضباطية النشر والعمل الإعلامي، والسماح بالتقاضي بالشكل المطلوب.
صدر أمس قرار ملكي يقضي بتعديل المواد (التاسعة، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3 /9 /1421، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارتي الثقافة والإعلام، والعدل لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك ملغى باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
وجاء في بيان بثته أمس وكالة الأنباء السعودية حيثيات إصدار الأمر أنه "انطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13 /4 /1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
نصوص المواد بعد التعديل
* نصّ تعديل المادة التاسعة "يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة. 2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. 4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. 5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه. 6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد. 7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
*تعدل المادة (السادسة والثلاثون) لتصبح بالنص التالي: "للوزارة ـ عند الاقتضاء ـ سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".
*المادة السابعة والثلاثين
1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير. 3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالغالبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله. ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله".
*تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. 2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً. 3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. 4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة".
*تعديل المادة (الأربعين):
ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.
رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا. 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. 2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. 3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
المصدر: الوطن اون لاين
مع تحيااااااااااااااااااااااااااااااااتي
إنساااااااااااااااااااااااااااانه
[لايمكن مشاهده الصور والروابط الا بعد التسجيل ]
|
|
|
|
|